2
يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته.
التشريعات السورية
2
يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته.