التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
20
الرقم
1973
السنة
ساري
الحالة

2

يستثنى تعويض طبيعة العمل المشار إليه في المادة الأولى من الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته.