9
تحدد المساهمات في تمويل الموازنة من الإيرادات التالية: أ) 20% عشرون بالمائة من حصيلة الإيرادات الصافية التي تدفعها المؤسسة العامة للتبغ سنويا إلى الخزينة العامة للدولة. ب) 0.005 خمسة بالألف من مبيعات شركات السكر في الجمهورية العربية السورية. ج) 1% واحد بالمائة من قيمة مبيع كيس الإسمنت المستهلك في البلاد سواء كان من الإنتاج المحلي أو المستورد. وتعتبر هذه الحصائل إيرادات مركزية توزع بقرار من الوزير على المحافظات لتنفيذ مشاريع خدمية في الوحدات الإدارية.

