التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

10

أ) يجوز استيفاء بعض الإضافات والرسوم والتكاليف المحلية الواردة بهذا القانون بشكل طابع محلي أو بطاقة ذات قيمة تتم طباعتها في المطبعة والجريدة الرسمية من قبل لجنة تمثل فيها وزارتا الإدارة المحلية والبيئة والمالية ومديرية المطبعة والجريدة الرسمية. ب) تطبق أحكام قانون رسم الطابع المالي عند استيفاء الإضافات والرسوم والتكاليف المحلية بموجب الطابع المحلي أو البطاقة ذات القيمة وذلك في مل ما يتعلق بالبيع والإلصاق والإبطال والعقوبات والتداول والمخالفات والجرائم التي ترتكب بصددها. ج) توضع الطوابع والأوراق ذات القيمة في مستودع مركزي بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع على المحافظات وفقا للأصول المتبعة ونظام المستودعات في توزيع الطوابع والأوراق ذات القيمة في وزارة المالية.