11
تحدد أوجهة الإنفاق من الموازنة بالمشاريع والنفقات التالية مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القانون: 1- المدارس ومتمماتها. 2- الطرق. 3- الصحة. 4- الصرف الصحي. 5- معالجة النفايات الصلبة. 6- النظافة وحماية البيئة. 7- إدارة الكوارث والدفاع المدني والإطفاء. 8- مشاريع أخرى يقررها المجلس على أن لا تتجاوز اعتمادات هذه المشاريع (10%) عشرة بالمائة من الاعتمادات الإجمالية السنوية للموازنة. 9- نفقات إدارية بما لا يتجاوز (5%) من الإيرادات السنوية عدا الإعانات والمدور.

