التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

12

تطبق على الموازنة القوانين والأنظمة المطبقة في هيئات القطاع الإداري في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ويمارس وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية.