12
تطبق على الموازنة القوانين والأنظمة المطبقة في هيئات القطاع الإداري في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ويمارس وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية.
التشريعات السورية
12
تطبق على الموازنة القوانين والأنظمة المطبقة في هيئات القطاع الإداري في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون ويمارس وزير الإدارة المحلية والبيئة صلاحيات الوزير المنصوص عليها في التشريعات النافذة دون المساس بالصلاحيات المخولة لوزير المالية.