التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

8

أ) تفرض تكاليف مقابل نفقات مترتبة من جراء تنفيذ أشغال أو خدمات محددة على المستفيدين منها في الوحدات الإدارية لصالحها بقرار من المجلس المحلي المختص وفقا لقواعد يقرها مجلس المحافظة يصدق من الوزير بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ومن مجلس المحافظة بالنسبة للوحدات الإدارية الأخرى. ب) تحدد تعرفات استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدات الإدارية من قبل مجالسها المحلية وتصدق من قبل المرجع المختص الأعلى. ج) تصدر قرارات المجالس المنفذة لأحكام المادة /6/ من هذا القانون بأكثرية ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.