7
تتألف إيرادات الموازنة من: 1- الرسوم والتكاليف المحلية المنصوص عليها في المادة /6/ من هذا القانون. 2- الإعانات التي تمنحها الدولة للمحافظات أو الوحدات الإدارية. 3- الوفر المدور في الموازنة المستقلة للسنة السابقة. 4- فوائد الحساب الجاري للموازنة المستقلة في المصرف المعتمد. 5- المصادر الأخرى من تبرعات وهبات ووصايا وغيرها التي تقبل وفقا للقوانين والأنظمة النافذة. 6- حصة المحافظة من المساهمات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون.

