6
تفرض الرسوم والتكاليف المحلية وفق ما يلي: 1- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة والوحدات الإدارية بقرار من مجلس المحافظة ويصدق من الوزير على ألا تتجاوز النسبة (10%) من هذه الضرائب والرسوم. 2- تكاليف محلية على مطارح ضمن الحدود القصوى المبينة بجانب كل منها وفق الجدول الملحق بهذا القانون. 3- نسبة (1%) واحد بالمائة من مبلغ مخالفات القوانين والأنظمة النافذة.

