التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

5

تحدد أوجه الإنفاق لإيرادات الموازنة المستقلة على مشاريع غير واردة في الخطة العامة للدولة.