التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

4

للمجلس أن يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير.