4
للمجلس أن يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير.
التشريعات السورية
4
للمجلس أن يفوض مكتبه التنفيذي بإجراء المناقلات في اعتمادات الموازنة وذلك ضمن سقوف وغايات معينة تحدد في قرار التفويض ويخضع قرار المناقلة لتصديق الوزير.