التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

3

أ) تعد الموازنة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. ب) تقر الموازنة وتجري التعديلات والمناقلات المتعلقة بها من قبل المجلس وتصدق بقرار من الوزير وترسل نسخة منها إلى هيئة تخطيط الدولة للاطلاع. ج) مع مراعاة أحكام هذا القانون تطبق على الموازنة أحكام النظام المالي للوحدات الإدارية المحلية.