2
أ) يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة. ب) تبدأ السنة المالية للموازنة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام.
التشريعات السورية
2
أ) يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة. ب) تبدأ السنة المالية للموازنة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام.