التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
35
الرقم
2007
السنة
ساري
الحالة

2

أ) يكون لكل محافظة موازنة سنوية لمشاريعها المحلية مستقلة عن موازنة المحافظة التي ترد في قانون الموازنة العامة للدولة. ب) تبدأ السنة المالية للموازنة في الأول من كانون الثاني وتنتهي في نهاية كانون الأول من كل عام.