المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي :
1 · مادة 1
#يحدث وسام يسمى ( وسام الصداقة والتعاون )
2 · مادة 2
#يمنح هذا الوسام بمرسوم لمن يقوم بأعمال جليلة ، من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى .
3 · مادة 3
#يجوز منح هذا الوسام للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كما يجوز منحه بعد الوفاة .
4 · مادة 4
#تحدد أوصاف هذا الوسام بمرسوم ويعطى حاملة براءة به موقعة من رئيس الجمهورية .
5 · مادة 5
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في /7/12/1407 هـ الموافق 1/8/1987 م

