2
يمنح هذا الوسام بمرسوم لمن يقوم بأعمال جليلة ، من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى .
التشريعات السورية
2
يمنح هذا الوسام بمرسوم لمن يقوم بأعمال جليلة ، من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى .