التشريعات السورية

2 · مادة 2

سوريا
الدولة
5
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

2

يمنح هذا الوسام بمرسوم لمن يقوم بأعمال جليلة ، من شأنها تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى .