التشريعات السورية

3 · مادة 3

سوريا
الدولة
5
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة

3

يجوز منح هذا الوسام للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كما يجوز منحه بعد الوفاة .