المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · مادة 3
المرسوم التشريعي 5 لعام 1987 المتضمن إحداث وسام الصداقة والتعاون
سوريا
الدولة
5
الرقم
1987
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 5 لعام 1987 المتضمن إحداث وسام الصداقة والتعاون
/
3 · مادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
يجوز منح هذا الوسام للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين كما يجوز منحه بعد الوفاة .