المواد
المقدمة
رئيس المجلس الوطني لقيادة الثورة . بناءً على الأمر العسكري رقم 1 تاريخ 8/3/1963 . وعلى المرسوم التشريعي رقم 10 تاريخ 23/3/1963 . وعلى المرسوم التشريعي رقم 68 تاريخ 9/6/1963 . وعلى قرار المجلس الوطني لقيادة الثورة رقم 45 تاريخ 15/3/1964 . يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يمنع الرعي أو إدخال أو إمرار أو إطلاق الإبل والبقر والغنم في الأراضي المشجرة العائدة للغير دون إذنه .
2 · المادة 2
#تعين الأراضي المشجرة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق هذا المرسوم التشريعي بقرارات تصدر عن وزير الزراعة بناءً على اقتراح لجان يؤلفها المحافظون لهذه الغاية .
3 · المادة 3
#يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث كما يجوز تسليمها إلى صاحبها بأمر خطي يصدر من المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية إذا دفع ما يقابل الحد الأدنى من الغرامة المحددة في المادة الثالثة أمانة في صندوق الخزينة وحتى البت في الدعاوى .
4 · المادة 4
#تتبع في المحاكمة الأصول المقررة للجنح المشهودة في قانون أصول المحاكمات الجزائية .
5 · المادة 5
#يكون قرار القاضي بالبيع مبرماً .
6 · المادة 6
#يقوم رجال الضابطة العدلية بما فيهم أفراد الضابطة الحراجية وسائر أفراد القوى العامة المحلفين بقمع المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي .
7 · المادة 7
#تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي فيما عدا قانوني الحراج وحماية المزروعات .
8 · المادة 8
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 2/11/1383 و 15/3/1964

