2

تعين الأراضي المشجرة وحدودها في مختلف المحافظات من أجل تطبيق هذا المرسوم التشريعي  بقرارات تصدر عن وزير الزراعة بناءً على اقتراح لجان يؤلفها المحافظون لهذه الغاية .