3

يعاقب من يخالف أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي  بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة لا تقل عن خمس ليرات سورية ولا تتجاوز خمس عشرة ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات كما تحجز الحيوانات موضوع المخالفة وتسلم لشخص ثالث كما يجوز تسليمها إلى صاحبها بأمر خطي يصدر من المحافظ أو مدير المنطقة أو مدير الناحية إذا دفع ما يقابل الحد الأدنى من الغرامة المحددة في المادة الثالثة أمانة في صندوق الخزينة وحتى البت في الدعاوى .