التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 33 لعام 1969 المتضمن تعديل أحكام مؤسسات التجارة الخارجية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
33
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) تاريخ 21/1/1969 يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تستثنى المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية من أحكام المواد 15 و 22 – أ و 23 من المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 10/9/1966 وتصبح المواد المذكورة على النحو التالي فيما يتعلق بهذه المؤسسة : ب- يستثنى العاملون في المؤسسة المذكورة والشركات المندمجة بها من أحكام المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته ج- تصدر أنظمة الاستخدام او غيرها من الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة المذكورة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية

2 · المادة 2

#

تستثنى مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات المحدثة بموجب المرسوم 1097 تاريخ 22/5/1968 من أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 10/9/1968 بحيث يتكون رأس مال هذه المؤسسة من مليوني ليرة سورية يقدمها المصرف المركزي كقرض طويل الأجل إلى المؤسسة لمدة عشر سنوات وبفائدة سنوية قدرها ( 2.5 % ) .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره

الخاتمة

صدر في 5/11/1388 و 23/1/1969

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.