المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم (2) تاريخ 25/2/1966 وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (33) تاريخ 21/1/1969 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تستثنى المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية من أحكام المواد 15 و 22 – أ و 23 من المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 10/9/1966 وتصبح المواد المذكورة على النحو التالي فيما يتعلق بهذه المؤسسة : ب- يستثنى العاملون في المؤسسة المذكورة والشركات المندمجة بها من أحكام المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته ج- تصدر أنظمة الاستخدام او غيرها من الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة المذكورة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية
2 · المادة 2
#تستثنى مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات المحدثة بموجب المرسوم 1097 تاريخ 22/5/1968 من أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 10/9/1968 بحيث يتكون رأس مال هذه المؤسسة من مليوني ليرة سورية يقدمها المصرف المركزي كقرض طويل الأجل إلى المؤسسة لمدة عشر سنوات وبفائدة سنوية قدرها ( 2.5 % ) .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المر سوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره
الخاتمة
صدر في 5/11/1388 و 23/1/1969

