1
تستثنى المؤسسة العامة للتجارة والمنتجات الحرفية من أحكام المواد 15 و 22 – أ و 23 من المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 10/9/1966 وتصبح المواد المذكورة على النحو التالي فيما يتعلق بهذه المؤسسة : ب- يستثنى العاملون في المؤسسة المذكورة والشركات المندمجة بها من أحكام المرسوم التشريعي 167 لعام 1963 وتعديلاته ج- تصدر أنظمة الاستخدام او غيرها من الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة المذكورة بمرسوم بناءً على اقتراح اللجنة الاقتصادية

