التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

2

تستثنى مؤسسة التجارة الخارجية للآليات والتجهيزات المحدثة بموجب المرسوم 1097 تاريخ 22/5/1968 من أحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 116 تاريخ 10/9/1968 بحيث يتكون رأس مال هذه المؤسسة من مليوني ليرة سورية يقدمها المصرف المركزي كقرض طويل الأجل إلى المؤسسة لمدة عشر سنوات وبفائدة سنوية قدرها ( 2.5 % ) .