المواد
المقدمة
القانون 18 لعام 1988 المتضمن اعفاء اجهزة ومعدات بعثات التنقيب الأثري الاجنبية من الرسوم الجمركية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/8/1408 ه و31/3/1988 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 89 تاريخ 31/10/1964 وتصبح على النحو التالي: أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى : 1- الاجهزة والمعدات المستوردة من قبل بعثات التنقيب الأثري الاجنبية المرخصة بالعمل بصورة نظامية في اراضي الجمهورية العربية السورية والمعدة لاستعمالها في اغراض التنقيب الأثري. 2- السيارات التي تقوم البعثات المذكورة باستيرادها في وضع الادخال المؤقت لاستعمالها في اغراض التنقيب الاثري. ب- يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة من هذه المادة ان تقوم تلك البعثات بإعادة تصدير الاجهزة والمعدات والسيارات المنوه بها عند انتهاء مهمتها وذلك مالم يجر التنازل عنها لإحدى الجهات العامة.
2 · المادة 2
#يسري مفعول المادة الاولى من هذا القانون اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 89 تاريخ 31/10/1964
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 1408/8/15 ه و 1988/4/2

