التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
18
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 89 تاريخ 31/10/1964 وتصبح على النحو التالي: أ- تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الاخرى : 1- الاجهزة والمعدات المستوردة من قبل بعثات التنقيب الأثري الاجنبية المرخصة بالعمل بصورة نظامية في اراضي الجمهورية العربية السورية والمعدة لاستعمالها في اغراض التنقيب الأثري. 2- السيارات التي تقوم البعثات المذكورة باستيرادها في وضع الادخال المؤقت لاستعمالها في اغراض التنقيب الاثري. ب- يشترط لمنح الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة من هذه المادة ان تقوم تلك البعثات بإعادة تصدير الاجهزة والمعدات والسيارات المنوه بها عند انتهاء مهمتها وذلك مالم يجر التنازل عنها لإحدى الجهات العامة.