المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
3 · المادة 3
القانون 18 لعام 1988 المتضمن إعفاء أجهزة ومعدات بعثات التنقيب الأثري الأجنبية من الرسوم الجمركية
سوريا
الدولة
18
الرقم
1988
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 18 لعام 1988 المتضمن إعفاء أجهزة ومعدات بعثات التنقيب الأثري الأجنبية من الرسوم الجمركية
/
3 · المادة 3
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2 · المادة 2