المواد
المقدمة
رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم148 تاريخ 20/7/1970 يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يسمح لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمليك الفلاحين والجمعيات التعاونية دور السكن والمنشآت الملحقة بها المخصصة لسكناهم وايواء حيواناتهم المبينة على الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته وذلك بدون مقابل ويعتبر هذا التمليك نافذاً من تاريخ الاستيلاء عليها .
2 · المادة 2
#لا يحق للمستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي استرداد ما سبق له أن أداة من أجر بسبب اشغاله الدار أو المنشآت التي أصبح مالكاً لها .
3 · المادة 3
#تطبق أحكام النصوص الواردة في المادتين السابقتين ومن هذا المرسوم التشريعي على دور السكن والمنشآت الملحقة بها والمخصصة لسكناهم وإيواء حيواناتهم المبينة على الأراضي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 27/1/1969 .
4 · المادة 4
#يسمى المستفيدون من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتحدد الدور والمنشآت المملكة لهم بقرارات تصدر عن وزير الزراعة والإصلاح الزراعي ويكون القرار الصادر بهذا الشأن مستنداً كافياً للتسجيل في السجل العقاري .
5 · المادة 5
#يصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي التعليمات التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي .
6 · المادة 6
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 16/5/1390 و20/7/1970م .

