1
يسمح لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمليك الفلاحين والجمعيات التعاونية دور السكن والمنشآت الملحقة بها المخصصة لسكناهم وايواء حيواناتهم المبينة على الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته وذلك بدون مقابل ويعتبر هذا التمليك نافذاً من تاريخ الاستيلاء عليها .

