3

تطبق أحكام النصوص الواردة في المادتين السابقتين ومن هذا المرسوم التشريعي على دور السكن والمنشآت الملحقة بها والمخصصة لسكناهم وإيواء حيواناتهم المبينة على الأراضي المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم 66 تاريخ 27/1/1969 .