المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 60 لعام 2004 المتضمن رسم الاغتراب الفئة : القوانين المالية المحتوى: قانون رسم الاغتراب الصادر بالمرسوم التشريعي 60 لعام 2004 والمعدل بالقانون 14 لعام 2013 رئيس الجمهورية، بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#ينهى العمل بأحكام القانون رقم 19 تاريخ 3/6/1990 بدءا من 1/1/2005.
2 · المادة 2
#تحدد قيمة الجواز او وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 المؤرخ في 31/12/1975 م وتعديلاته، بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور، وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة.
3 · المادة 3
#تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005.
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من 1/1/2005.
الخاتمة
صدر في 24/7/1425 هجرية الموافق 9/9/2004 ميلادية.

