التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
60
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بدءا من 1/1/2005.