التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
60
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

تعفى رسوم الاغتراب المستحقة الأداء قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي من غرامات تأخير الدفع إذا جرى تسديدها لغاية 31/12/2005.