التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 29 لعام 1972 المتضمن قبول البدل النقدي من المغتربين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
29
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

خلافاً لكل نص نافذ يقبل دفع البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين كافة ، المكلفين بخدمة العلم ، مهما كانت تواريخ تولدهم ونوع شهاداتهم ، شريطة أن يتقدموا بالمستندات التي تثبت اغترابهم والتي تحددها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وأن يكون قد مضى على اغترابهم مدة لا تقل عن 10 سنوات .

2 · المادة 2

#

تحدد قيمة البدل النقدي المشار إليه في المادة السابقة بما يعادل ألف دولار أميركي للمكلف الواحد ، وتؤول إلى الخزينة العامة .

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 24/4/1972 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.