المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور المؤقت يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#خلافاً لكل نص نافذ يقبل دفع البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين كافة ، المكلفين بخدمة العلم ، مهما كانت تواريخ تولدهم ونوع شهاداتهم ، شريطة أن يتقدموا بالمستندات التي تثبت اغترابهم والتي تحددها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وأن يكون قد مضى على اغترابهم مدة لا تقل عن 10 سنوات .
2 · المادة 2
#تحدد قيمة البدل النقدي المشار إليه في المادة السابقة بما يعادل ألف دولار أميركي للمكلف الواحد ، وتؤول إلى الخزينة العامة .
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في 24/4/1972 م .

