التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
29
الرقم
1972
السنة
ساري
الحالة

2

تحدد قيمة البدل النقدي المشار إليه في المادة السابقة بما يعادل ألف دولار أميركي للمكلف الواحد ، وتؤول إلى الخزينة العامة .