1
خلافاً لكل نص نافذ يقبل دفع البدل النقدي من المغتربين العرب السوريين كافة ، المكلفين بخدمة العلم ، مهما كانت تواريخ تولدهم ونوع شهاداتهم ، شريطة أن يتقدموا بالمستندات التي تثبت اغترابهم والتي تحددها القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وأن يكون قد مضى على اغترابهم مدة لا تقل عن 10 سنوات .

