التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 المتضمن إعفاء عن حيازة بضائع مهربة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
4
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 المتضمن إعفاء عن حيازة بضائع مهربة الفئة : التشريعات المتفرقة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يعفى من المسؤوليتين الجزائية والمسلكية كل من يقدم طوعاً على مراجعة المديرية العامة للجمارك ودوائرها التنفيذية للتصريح عما في حيازته من بضائع مهربة، وتسديد ما يجب عنها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المترتبة في حال استيرادها بصورة نظامية.

2 · المادة 2

#

تحدد البضائع المهربة التي يجوز التصريح عنها للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بالأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وأجهزة الخليوي، والبضائع كافة التي تحمل علامات مميزة يمكن معها توصيفها بدقة في تصفية تسديد الرسوم الخاصة بها.

3 · المادة 3

#

تسري الإعفاءات المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي مدة ثلاثة أشهر فقط بدءاً من تاريخ صدوره ولا تشكل قيداً على عمل الجهات المختصة في الجمارك في مكافحة التهريب وملاحقة مرتكبيه والمستفيدين منه سواء خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو بعدها.

4 · المادة 4

#

يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 20/3/1436 هجري الموافق 11/1/2015 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.