التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
4
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة

3

تسري الإعفاءات المقرر في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي مدة ثلاثة أشهر فقط بدءاً من تاريخ صدوره ولا تشكل قيداً على عمل الجهات المختصة في الجمارك في مكافحة التهريب وملاحقة مرتكبيه والمستفيدين منه سواء خلال فترة نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو بعدها.