المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
4 · المادة 4
المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 المتضمن إعفاء عن حيازة بضائع مهربة
سوريا
الدولة
4
الرقم
2015
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
المرسوم التشريعي 4 لعام 2015 المتضمن إعفاء عن حيازة بضائع مهربة
/
4 · المادة 4
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
4
يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.