المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#يستفيد القضاة الخاضعون لقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته ومحامو الدولة في إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25 بالمائة من رواتبهم الشهرية المقطوعة وبما لا يتجاوز سقف أجر الفئة الأولى المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.
2 · المادة 2
#ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامى الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم 1 لعام 1985.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخ 2/1/2006.
الخاتمة
صدر في 30/8/1426 هجري الموافق 3/10/2005 ميلادي

