التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
93
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

2

ترد حكماً كافة الدعاوى القضائية القائمة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي أو التي ستقام بعد هذا التاريخ من القضاة ومحامى الدولة المذكورين بالمادة الأولى بطلب تسوية رواتبهم وفق أحكام الترفيع المقررة في القانون رقم 1 لعام 1985.