التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
93
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

1

يستفيد القضاة الخاضعون لقانون السلطة القضائية رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته ومحامو الدولة في إدارة قضايا الدولة وقضاة مجلس الدولة القائمون على رأس عملهم بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي المعينون قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 4/8/2001 من علاوة ترفيع استثنائية بنسبة 25 بالمائة من رواتبهم الشهرية المقطوعة وبما لا يتجاوز سقف أجر الفئة الأولى المحدد في الجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 50 لعام 2004 مع احتفاظهم بقدمهم المكتسب للترفيع المقبل.