المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 14 لعام 1979 المتضمن تعديل قانون البينات الفئة : الأصول المدنية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .
2 · المادة 2
#يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي : " ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .
3 · المادة 3
#تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في القوانين النافذة .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 30/5/1399 هـ و 28/4/1979 م

