التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
14
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

1

يعدل المبلغ الذي يجوز إثباته بالشهادة أينما ورد النص عليه في قانون البينات رقم /359/ لعام 1947 بحيث يصبح خمسمائة ليرة سورية بدلاً من مائة ليرة سورية .