2
يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي : " ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .
التشريعات السورية
2
يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي : " ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .