التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
14
الرقم
1979
السنة
ساري
الحالة

2

يضاف إلى نهاية الفقرة (2) من المادة (73) من القانون المشار إليه النص التالي : " ويمكن أن يتم التبليغ برقياً لقاء إشعاراً بالأصول " .