المواد
المقدمة
القانون 11 لعام 1981 المتضمن اختصاص محاكم الأمن الإقتصادي الفئة : الأصول الجزائية المحتوى:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 المتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي على النحو التالي: ((تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته)). كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي في تهريبها مبلغ ثلاثون ألف ليرة سورية.
2 · المادة 2
#تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

