2
تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
التشريعات السورية
2
تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.