التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
11
الرقم
1981
السنة
ساري
الحالة

2

تطبق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي 46 المشار إليها على جميع الدعاوى المشمولة بحكم المادة السابقة والتي مازالت قيد النظر اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.