1
تعدل المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 46 تاريخ 8/8/1977 المتضمن إحداث محاكم الأمن الاقتصادي على النحو التالي: ((تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته)). كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي في تهريبها مبلغ ثلاثون ألف ليرة سورية.

