التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 9 لعام 2010 المتضمن إجازة التعيين في الجهات العامة لحملة الشهادات الجامعية غير الملحوظة في الملاك

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
9
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يجوز التعيين في الجهات العامة بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية غير الملحوظة في توصيف الملاك العددي لهذه الجهات بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.

2 · المادة 2

#

تحدد الشهادات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي وفق جداول التقابل بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من الجامعات السورية أما الشهادات من غير الجامعات السورية فتحدد وفق جداول التعادل والتقابل.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 9/2/1431 هجري الموافق لـ 24/1/2010 ميلادي ونشر بالجريدة الرسمية العدد 5 لعام 2010 الصفحة 157

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.