1

يجوز التعيين في الجهات العامة بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية غير الملحوظة في توصيف الملاك العددي لهذه الجهات بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص.