2

تحدد الشهادات المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير التعليم العالي وفق جداول التقابل بالنسبة للشهادات التي تم الحصول عليها من الجامعات السورية أما الشهادات من غير الجامعات السورية فتحدد وفق جداول التعادل والتقابل.