المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/2007م، المتعلق بالانتساب إلى مدارس الشرطة وتصبح على النحو الآتي: (( ب- ألا يقل عمره عن /18/ سنة ولا يزيد على /27/ سنة)).
2 · المادة 2
#تلغى المادة /6/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/ 2007م ويستعاض عنها بالنص الآتي: أولاً- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن درجة أولى من توافرت في الشروط الآتية: أ- الفقرات (أ-ب-ج-د-ه) من المادة الأولى من هذا القانون. ب- أن يكون حائزاً شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. ج- تكون مدرة الدراسة فيها ثمانية أشهر. ثانياً- 1- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة حارس ليلي من توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عربياً وسرياً منذ خمس سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية. ب- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها وألا يزيد عمره على /30/سنة. ج- حسن السيرة والسلوك. د- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ه- أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي. و- أن يكون حائزاً على وثيقة إتمام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي أو ما يعادلها. 2- مدة الدراسة /45/ خمسة وأربعون يوماً، يتقاضى خلالها أجر بدء التعيين المحدد للعاملين المدنيين من الفئة الخامسة، ويتخرج منها برتبة حارس ليلي. 3- تكون رتبة الحراس الليليين رتبة وحيدة، ويتم ترفيعهم مالياً فقط درجة عن كل سنتين بنسبة 7% للحائزين على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير جيد، و5%لغير الحائزين على ذلك المعدل. 4- يطبق على الحراس الليليين الأحكام المطبقة على الشرطة المتمرنين.
3 · المادة 3
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 16/8/1432 ه الموافق ل 17/7/2011م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1073

