التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 86 لعام 2011 المتضمن تعديل القانون المتعلق بالانتساب إلى مدارس الشرطة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
86
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /ب/ من المادة /1/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/2007م، المتعلق بالانتساب إلى مدارس الشرطة وتصبح على النحو الآتي: (( ب- ألا يقل عمره عن /18/ سنة ولا يزيد على /27/ سنة)).

2 · المادة 2

#

تلغى المادة /6/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/ 2007م ويستعاض عنها بالنص الآتي: أولاً- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن درجة أولى من توافرت في الشروط الآتية: أ- الفقرات (أ-ب-ج-د-ه) من المادة الأولى من هذا القانون. ب- أن يكون حائزاً شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. ج- تكون مدرة الدراسة فيها ثمانية أشهر. ثانياً- 1- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة حارس ليلي من توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عربياً وسرياً منذ خمس سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية. ب- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها وألا يزيد عمره على /30/سنة. ج- حسن السيرة والسلوك. د- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ه- أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي. و- أن يكون حائزاً على وثيقة إتمام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي أو ما يعادلها. 2- مدة الدراسة /45/ خمسة وأربعون يوماً، يتقاضى خلالها أجر بدء التعيين المحدد للعاملين المدنيين من الفئة الخامسة، ويتخرج منها برتبة حارس ليلي. 3- تكون رتبة الحراس الليليين رتبة وحيدة، ويتم ترفيعهم مالياً فقط درجة عن كل سنتين بنسبة 7% للحائزين على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير جيد، و5%لغير الحائزين على ذلك المعدل. 4- يطبق على الحراس الليليين الأحكام المطبقة على الشرطة المتمرنين.

3 · المادة 3

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 16/8/1432 ه الموافق ل 17/7/2011م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 31 لعام 2011 الصفحة 1073

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.