التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
86
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

2

تلغى المادة /6/ من القانون رقم /21/ تاريخ 15/11/ 2007م ويستعاض عنها بالنص الآتي: أولاً- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة شرطي متمرن درجة أولى من توافرت في الشروط الآتية: أ- الفقرات (أ-ب-ج-د-ه) من المادة الأولى من هذا القانون. ب- أن يكون حائزاً شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها. ج- تكون مدرة الدراسة فيها ثمانية أشهر. ثانياً- 1- يقبل في مدرسة الأفراد بصفة حارس ليلي من توافرت فيه الشروط الآتية: أ- أن يكون عربياً وسرياً منذ خمس سنوات على الأقل وغير متزوج بأجنبية. ب- أن يكون قد أدى خدمة العلم أو أعفي منها وألا يزيد عمره على /30/سنة. ج- حسن السيرة والسلوك. د- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة. ه- أن يكون حائزاً على الكفاءة البدنية المبينة في التعليمات التي تضعها قيادة قوى الأمن الداخلي. و- أن يكون حائزاً على وثيقة إتمام المرحلة الأولى من التعليم الأساسي أو ما يعادلها. 2- مدة الدراسة /45/ خمسة وأربعون يوماً، يتقاضى خلالها أجر بدء التعيين المحدد للعاملين المدنيين من الفئة الخامسة، ويتخرج منها برتبة حارس ليلي. 3- تكون رتبة الحراس الليليين رتبة وحيدة، ويتم ترفيعهم مالياً فقط درجة عن كل سنتين بنسبة 7% للحائزين على معدل إجمالي لتقارير الكفاءة بتقدير جيد، و5%لغير الحائزين على ذلك المعدل. 4- يطبق على الحراس الليليين الأحكام المطبقة على الشرطة المتمرنين.